الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
قبودان...لرئيس الوزاء يجب محاسبة وزير الرياضة و مسئولى الاتحادات بتهمة...أونروا: 500 ألف طفل في غزة يحتاجون لدعم غذائيعاجل.. وصول الفنان احمد السقا للمشاركة في تشييع جثامين المنتجين...البيت الأبيض: بايدن بحث مع نتنياهو هاتفيًا نشر دفاعات عسكرية...موعد ومكان جنازة المنتج تامر فتحيقانون الضمان الاجتماعي، ضوابط الحصول على الدعم النقديمصرع شاب في حادث تصادم دراجة نارية مع تريلا بالفيومرئيس الزمالك السابق: طاهر أبو زيد إداري قدير .....
قانون و محاكم

عقوبة صارمة لمن يعتدي على تراث مصر

صورة ارشيفة
صورة ارشيفة

تمتلك مصر تراثًا ثقافيًا وحضاريًا غنيًا يمتد إلى آلاف السنين، ويضم العديد من الآثار التي تعد من أهم القطع الفنية والتاريخية في العالم. ونظرًا لقيمة هذه الآثار، فقد نص قانون حماية الآثار على عقوبات صارمة لمن يحاول سرقتها أو تخريبها.

عقوبة سرقة الآثار:

نص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، لكل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.

أما إذا لم يكن القصد التهريب، فإن العقوبة تكون السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتشمل عقوبة سرقة الآثار أيضًا مصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة.

جهود الدولة لمكافحة جرائم سرقة الآثار:

تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لمكافحة جرائم سرقة الآثار، وذلك من خلال:

تكثيف الرقابة على المواقع الأثرية والمتاحف.
تدريب العاملين في مجال حماية الآثار على أحدث أساليب الكشف عن جرائم سرقة الآثار.
التعاون مع الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم سرقة الآثار.
ونتيجة لهذه الجهود، تمكنت السلطات المصرية من ضبط العديد من قضايا سرقة الآثار، وإعادة العديد من القطع الأثرية المسروقة إلى مصر.

تؤكد عقوبة سرقة الآثار في مصر على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري المصري، وحماية الآثار من العبث والسرقة.

صورة ارشيفة

قانون و محاكم