الرأي العام
رئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودانرئيس مجلس الإدارةد. تامر قبودانرئيس التحريرخالد طاحونمدير التحريريوسف قبودان
اختناق 5 أشخاص إثر تسرب غاز داخل مسجد بالقاهرةوزارة التربية والتعليم توجه رسالة طمأنة للطلاب بشأن امتحان الفيزياءابنة ممدوح عبدالعليم تحصل على الماجستير.. ووالدتها توجه لها رسالة...سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 29-6-2024سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 29-6-2024 في البنوكآخر تحديث.. سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 29-6-2024 في البنوكسعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 29-6-2024 في البنوكاستقرار سعر اليورو اليوم السبت 29-6-2024 في البنوك المصريةفرقة ديروط تقدم متلازمة الذاكرة الزائفة بمهرجان فرق...نيجيريا: تسليح أمن 5 مطارات بعد تلقيهم التأهيل الأمني والتدريبفتاة تقتحم مسجدًا خلال صلاة الجنازة على متوفٍ بالفيوم: كنت...نون لرعاية الأسرة تطالب بقانون ينظم عمل عاملات المنازل
برلمان

تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقر القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، عقوبة الحبس والغرامة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
فيما يلي تستعرض الرأى العام نص عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي حيث نصت المادة 49 من القانون، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
كما حدد قانون المواريث، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943، عددا من الحالات التي يحرم فيها الوارث من إرثه ، حيث نص القانون على أنه من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى.
وطبقا للقانون فإنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنه.

الميراث الشرعي عقوبة الحبس و الغرامة لميراث ا قانون الصلح الصلح

برلمان