حوادث

قرار بتفويض نائب رئيس مجلس الدولة بإصدار أوامر الحجز الإداري

مجلس الدولة
مجلس الدولة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الدولة رقم 507 لسنة 2024 بتفوض المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام، في إصدار أوامر الحجز الإدارى استيداء للرسوم القضائية المستحقة عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1944 الصادر بشأن الرسوم القضائية، وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 الصادر في شأن الحجز الإداري؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

أيضا على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ وعلى المرسوم الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 بشأن تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024؛ وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 447 لسنة 2024.

وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011؛ وبناء على ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام؛ قرر المادة الأولى يفوض المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، في إصدار أوامر الحجز الإداري استيداء للرسوم القضائية المستحقة عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.

الجريدة الرسمية رئيس مجلس الدولة محاكم مجلس الدولة الأحكام مجلس الوزراء